السرخسي

753

شرح السير الكبير

لأنه مال معصوم عن الاغتنام . واستوضح هذا بما : 1315 - لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الاسلام فأمروا عليهم أميرا ، أو امتنعوا وقاتلوا المسلمين ، فإنه يكون ذلك نقضا لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك ، وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة . 1316 - وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية ، وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى . فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فئ إذا ظهرنا عليهم . لأنهم صاروا ناقضين للأمان باعتبار منعتهم . وإن كانت منعتهم بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج ، وإن كان أميرهم منهم . لان التمكن من القتال بالمنعة لا بالأمير . 1317 - ولو أن عشرة من الخوارج لا منعة لهم آمنوا عشرة من أهل الحرب على أن يخرجوا فيغيرون معهم ، فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا يجرى عليهم السبي . ولا تكون أموالهم غنيمة .